27 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب. وعن سليمان بن يسار، أن طليحة الأسدية. وكانت تحت رشيد الثقفي فطلقها. فنكحت في عدتها. فضربها عمر بن الخطاب. وضرب زوجها بالمخفقة ضربات. وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها. فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول. ثم اعتدت من الاخر. ثم لا يجتمعان أبدا.
قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها.
قال مالك: الامر عندنا في المرأة الحرة، يتوفى عنها زوجها، فتعتد أربعة أشهر وعشرا:
إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها، حتى تستبرى نفسها من تلك الريبة، إذا خافت الحمل.
(12) باب نكاح الأمة على الحرة 28 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة. فأراد أن ينكح عليها أمة. فكرها أن يجمع بينهما.
29 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول:
لا تنكح الأمة على الحرة. إلا أن تشاء الحرة. فإن طاعت الحرة، فلها الثلثان من القسم.