9 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، أنه سمع أباه كثيرا يقول:
كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث.
(11) باب ميراث ولاية العصبة قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم، أولى بالميراث من الأخ للأب.
والأخ للأب، أولى بالميراث من بنى الأخ للأب والأم. وبنوا الأخ للأب والأم، أولى من بنى الأخ للأب. وبنو الأخ للأب. أولى من بنى ابن الأخ للأب والأم. وبنو ابن الأخ للأب، أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم، أولى من العم أخي الأب للأب. والعم أخو الأب للأب، أولى من بنى العم أخي الأب للأب والأم.
وابن العمل للأب أولى من عم الأب أخي أبى الأب للأب والأم.
قال مالك: وكل شئ سئلت عنه من ميراث العصبة، فإنه على نحو هذا: أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته. فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى، دون من يلقاه إلى فوق ذلك.
فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب. فإن كان ابن أب فقط، فاجعل الميراث له دون الأطراف. وإن كان ابن أب وأم. وإن وجدتهم مستوين،