(7) باب نكاح المحلل وما أشبهه 17 - حدثني يحيى عن مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن ابن الزبير، أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته، تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ا.
فنكحت عبد الرحمن بن الزبير. فاعترض عنها. فلم يستطع أن يمسها. ففارقها. فأراد رفاعة أن ينكحها. وهو زوجها الأول الذي كان طلقها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه عن تزويجها. وقال (لا تحل لك حتى تذوق العسيلة).
أخرجه البخاري في، 87 - كتاب اللباس، 6 - باب الإزار المهدب.
و 23 - باب ثياب الخضر.
ومسلم في: 16 - كتاب النكاح، 16 - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، حديث 111 - 115.
18 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة. فتزوجها بعده رجل آخر. فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا حتى يذوق عسيلتها.
19 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن القاسم بن محمد، سئل عن رجل طلق امرأته البتة. ثم تزوجها بعده رجل آخر. فمات عنها قبل أن يمسها. هل يحل لزوجها الأول أن