بن أن يعطوا رب السلعة الثمن اذى باعها به. ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته.
وإن كانت السلعة قد نقض ثمنها، فالذي باعها بالخيار. إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شئ من مال غريمه. فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء، يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته. فذلك له.
وقال مالك، فيمن اشترى جارية أو دابة. فولدت عنده. ثم أفلس المشترى: فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع. إلا أن يرغب الغرماء في ذلك. فيعطونه حقه كاملا.
ويمسكون ذلك.
(43) باب ما يجوز من السلف 89 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. فجاءته إبل من الصدقة.
قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى الرجل بكره. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطه إياه. فإن خيار الناس أحسنهم قضاء).
أخرجه مسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 22 - باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، حديث 118.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 1606، بتحقيق أحمد محمد شاكر.