قال مالك: وتفسير ذلك، فيما. نرى والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشئ.
وفي الرهن فضل هما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له.
وإلا فالرهن لك بما رهن فيه.
قال: فهذا لا يصلح ولا يحل. وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذين رهن به بعد الاجل، فهو له. وارى هذا الشرط منفسخا.
(11) باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل. إلا أن يكون اشترط ذلك، المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل. أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها.
قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد والجارية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. إلا أن يشترطه المبتاع).
قال: والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن من باع وليدة، أو شيئا من الحيوان، وفي بطنها جنين. أن ذلك الجنين للمشترى. اشترطه المشترى أو لم يشرطه. فليست النخل مثل الحيوان. وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه.