(3) باب ما جاء في الصداق والحباء 8 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا. فقال رجل، فقال: يا رسول الله زوجنيها. إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل عندك من شئ تصدقها إياه؟) فقال: ما عندي إلا إزاري هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك. فالتمس شيئا) فقال: ما أجد شيئا. قال:
(التمس ولو خاتما من حديد) فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل معك من القرآن شئ؟) فقال: نعم. معي سورة كذا، وسورة كذا. لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنكحتكها بما معك من القرآن).
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 40 - باب السلطان ولي.
ومسلم في: 16 - كتاب النكاح، 12 - باب الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك، حديث 76.
9 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال. قال عمر ابن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها.