39 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير، وعاصم.
ابن عمر بن الخطاب. قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير. فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الامر مالنا فيه قول. فاذهب إلى عبد الله بن عباس، وأبي هريرة. فكنى تركتهما عند عائشة. فسلهما.
ثم ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما. فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجها غيره.
وقال ابن عباس: مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك، الامر عندنا. الثيب إذ ملكها الرجل فلم يدخل بها، إنها تجرى مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
(16) باب طلاق المريض 40 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف. قال، وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض. فورثها عثمان بن عفان منه، بعد انقضاء عدتها.