(2) باب ما يستحب من الضحايا 3 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن. ثم أذبحه يوم الأضحى، في مصلى الناس.
قال نافع: ففعلت. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش. وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى. وقد فعله ابن عمر.
(3) باب النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام 4 - حدثني - يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته، قل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال (وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح).
أخرجه البخاري في: 13 - كتاب العيدين، 5 - باب الأكل يوم النحر.
ومسلم في: 35 - كتاب الأضاحي، 1 - باب وقتها، حديث 4 - 9.