(18) باب ما جاء في طلاق العبد 47 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، أن نفيعا، مكاتبا كان لام سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة. فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها. فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك. فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت. فسألهما. فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك.
48 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن نفيعا، مكاتبا كان لام سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طلق امرأة حرة تطليقتين. فاستفتى عثمان بن عفان فقال:
حرمت عليك.
49 - وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا، مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، استفتى زيد بن ثابت. فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين. فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.
50 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذ طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض. وعدة الأمة حيضتان.