20 - وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله (ص 9 نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
أخرجه البخاري في: 49 - كتاب العتق، 10 - باب بيع الولاء وهبته.
ومسلم في: 20 - كتاب العتق، 3 - باب النهى عن بيع الولاء وهبته، حديث 16.
قال مالك، في العبد يبتاع نفسه من سيده، على أنه يوالي من شاء: إن ذلك لا يجوز.
وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا أذن لمولاه أو يوالي من شاء، ما جاز ذلك. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الولاء لمن أعتق) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالي من شاء، فتلك الهبة.
(11) باب جر العبد الولاء إذا أعتق 21 - حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه.
ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. فلما أعتقه الزبير قال: هم موالي. وقال موالي أمهم: بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان. فقضى عثمان للزبير بولائهم.
وحدثني مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة، لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم، وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم.
قال مالك: ومثل ذلك، ولد الملاعنة من الموالي. ينسب إلى موالي أمه. فيكونون هم مواليه. إن مات ورثوه. وإن جر جريرة عقلوا عنه. فإن اعترف به أبوه ألحق به. وصار