(7) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة 19 - حدثني يحيى عن مالك، أن أحسن ما سمع في الرجل، يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها. فإن وجد عنها غنى طرحها.
وسئل مالك، عن الرجل يضطر إلى الميتة. أيأكل منها، وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك؟ قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر، أو الزرع، أو الغنم، يصدقونه بضرورته، حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه، ولا يحمل منه شيئا. وذلك أحب إلى من أن يأكل الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوه، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي. وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة. مع أنى أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة، يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك، بدون اضطرار.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.