جارية استحل فرجها بملكه إياها. وإن عتق العبد، أو كاتب، تبعه ماله. وإن أفلس، أخذ الغرماء ماله. ولم يتبع سيده بشئ من دينه.
(3) باب ما جاء في العهدة 3 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق. في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة. وعهدة السنة.
قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة. فهو من البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. فإذا مضت السنة. فقد برئ البائع من العهدة كلها.
قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث، أو غيرهم بالبراءة، فقد برى من كل عيب. ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه، لم تنفعه البراءة. وكان ذلك البيع مردودا. ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.