غرماؤه. فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال. وفي يديه عرض مربح بين فضله. فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قال: لا يؤخذ من ربح القراض شئ.
حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله. ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فتجر فيه فربح. ثم عزل رأس المال.
. وقسم الربح. فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال. بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال. وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفى صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فجاءه. فقال له: هذه حصتك من الربح. وقد أخذت لنفسي مثله. ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك.
حتى يحضر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل رأس المال. ويعلم أنه وافر. ويصل إليه.
ثم يقتسمان الربح بينهما. ثم يرد إليه المال إن شاء، أو يحبسه. وإنما يجب حضور المال.
مخافة أن يكون العامل قد نقض فيه. فهو يحب أن لا ينزع منه. وأن يقره في يده.
(15) باب ما جاء في القراض 16 - قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فابتاع به سلعة.
فقال له صاحب المال: بعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. فاختلفا في ذلك.
قال: لا ينظر إلى قول وأحل منهما. ويسئل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة.