قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا: أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل. ولا يرهن النخل. وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه. من الرقيق. ولا من الدواب.
(12) باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن: أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من ارض أو دار أو حيوان. فهلك في يد المرتهن. وعلى هلاكه.
فهو من الراهن. وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا. وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن. فلا يعلم هلاكه إلا بقوله. فهو من المرتهن. وهو لقيمته ضامن. يقال له: صفه.
فإذا وصفه، أحلف على صفته. وتسمية ماله فيه. ثم يقومه أهل البصر بذلك. فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن، أخذه الراهن. وإن كان أقل مما سمى، أحلف الراهن على ما سمى المرتهن. وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن. فوق قيمة الرهن. وإن أبى الراهن ان يحلف، أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن. فإن قال المرتهن: لا علم لي بقيمة الرهن.
حلف الراهن على صفة الرهن. وكان ذلك له، إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر.
قال مالك: وذلك إذا قبض المرتهن الرهن. ولم يضعه على يدي غيره.