امرأته أمرها. فلم تفارقه وقرت عنده. فليس ذلك بطلاق.
قال مالك، في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا، ولم تقبل من ذلك شيئا.
فليس بيدها من ذلك شئ. وهو لها ما داما في مجلسهما.
(6) باب الإيلاء 17 - حدثني يحيى عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق. وإن مضت الأربعة الأشهر.
حتى يوقف. فإما أن يطلق. وإما أن يفئ.
قال مالك: وذلك الامر عندنا.
18 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف. حتى يطلق، أو بفئ. ولا يقع عليه طلاق. إذ مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف.