الله صلى الله عليه وسلم. أنه سول عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم.
ذلك يجزى عنه.
(7) باب مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 12 - حدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سطل عن الرقبة الواجبة. هل تشترى بشرط؟ فقال: لا.
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة. أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه. بشرط على أن يعتقها. لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة. لأنه بضر من ثمنها للذي يشترط من عتقها.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الرقبة في التطوع. ويشترط أن يعتقها.
قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي. ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر. وأم ولد ولا معتق إلى سنين. ولا أعمى.
ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي. تطوعا. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فإما منا بعد وإما فداء - فالمن العتاقة.
قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب. فإن لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة.