51 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول، من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد. ليس بيد غيره من طلاق ه شئ. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته، فلا جناح عليه، (19) باب نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا، نفقة وإن كانت حاملا. إذ لم يكن له عليها رجعة.
قال مالك، وليس على حر أن يسترضع لابنه، وهو عبد قوم آخرين. ولا على عبد أن نيفق من ماله على ما يملك سيده، إلا بإذن سيده.
(20) باب عدة التي تفقد زوجها 52 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ابن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين. ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. ثم تحل.
قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، فدخل بها وجها أو لم يدخل بها. فلا سبيل لزوجها الأول إليها.
قال مالك: وذلك الامر عندنا. وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج، فهو أحق بها.