بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود (1) باب ما جاء في الرجم 1 - حدثنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم.
فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم. ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق. يا محمد.
فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة. يقيها الحجارة.
أخرجه البخاري في: 86 - كتاب الحدود، 37 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 692، بتحقيق أحمد محمد شاكر.