مات المعطى قبل أن يقبض المعطى عطيته، فلا شئ له. وذلك أنه أعطى عطاء لم يقبضه.
فإن أراد المعطى أن يمسكها، وقد أشهد عليها حين أعطاها، فليس ذلك له. إذا قام صاحبها، أخذها (35) باب القضاء في الهبة 42 - حدثني مالك عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة. فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته. يرجع فيها، إذا لم يرض منها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر المجتمع عليه عندنا، أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب. بزيادة أو نقصان. فإن على الموهوب له أن يعطى صاحبها قيمتها، يوم قبضها.