وقال مالك: الامر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها. يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا. ولا مكانا. وذلك أنه قد يقتل القتيل. ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به. فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك.
قال مالك، في جماعة من الناس اقتتلوا. فانكشفوا. وبينهم قتيل أو جريح. لا يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل. وأن عقله على القوم الذين نازعوه. وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين. فعقله على الفريقين جميعا.
(19) باب ما جاء في الغبن والسحر 13 - وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ابن الخطاب قتل نفرا. خمسة أو سبعة. برجل واحدة قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا.
14 - وحدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أنه بلغه، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها، سحرتها. وقد كانت دبرتها. فأمرت بها فقتلت.
قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر. ولم يعمل ذلك له غيره. هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه - ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق - فأرى أن يقتل ذلك. إذا عمل ذلك هو نفسه.