يعطى ثمن العبد المقتول فعل. وإن شاء أسلم عبده. فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك. وليس لرب العبد المقتول، إذا أخذ العبد القاتل ورضى به، أن يقتله. وذلك في القصاص كله بين العبد. في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك، بمنزلته في القتل.
قال مالك، في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني: إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل. أو أسلمه. فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني، من ثمن العبد، دية جرحه. أو ثمنه كله، إن أحاط بثمنه. ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما.
(15) باب ما جاء في دية أهل الذمة وحدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني، إذا قتل أحدهما، مثل نصف دية الحر المسلم.
قال مالك: الامر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر. إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة. فيقتل به.
وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد: أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي ثماني مائة درهم.
قال مالك: وهو الامر عندنا.
قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم. والموضحة نصف عشر ديته. والمأمومة ثلث ديته. والجائفة ثلث ديته. فعلى حساب ذلك، جراحاتهم كلها.