(32) باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن 71 - قال مالك: الامر عندنا فيما كان مما يوزن. من غير الذهب والفضة. من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف. وما أشبه ذلك. مما يوزن.
فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد. اثنان بواحد. يدا بيد. ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد. ورطل صفر. برطلي صفر.
قال مالك: ولا خير فيه. اثنان بواحد من صنف واحد. إلى أجل. فإذا اختلف الصنفان من ذلك. فبان اختلافهما. فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد. إلى أجل. فإن كان ا لصنف منه يشبه الصنف الاخر. وإن اختلفا في الاسم. مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر.
فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد. إلى أجل.
قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها. فلا بأس أن تبيعه. قبل أن تقبضه.
من غير صاحبه الذي اشتريته منه. / ذا قبضت ثمنه. إذا كنت اشتريته كليلا أو وزنا. فإن اشتريته جزافا. فبعه من غير الذي اشتريته منه. بنقد. أو إلى أجل. وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا. حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلى في هذه الأشياء كلها. وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.