كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
بسم الله الرحمن الرحيم 23 - كتاب الضحايا (1) باب ما ينهى عنه من الضحايا 1 - حدثني يحيى عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما ذا يتقى ما الضحايا؟ فأشار بيده، وقال (أربعا) وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم (العرجاء البين ظلعها. والعوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقى).
2 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدن، التي لم تسن، والتي نقص من خلقها.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى.

(كتاب الضحايا) (الضحايا) جمع ضحية، كعطايا وعطية. والأضاحي جمع أضحية. والأضحى جمع أضحاة. مثل أرطى وأرطاة، اسم يذبح من النعم، تقربا إلى الله تعالى في يوم العيد وتالييه.
قال عياض: سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار، فسميت بزمن فعلها. وقال غيره:
ضحى، ذبح الأضحية وقت الضحى. هذا أصله، ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان في أيام التشريق.
1 - (ظلعها) أي عرجها، وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها. (عورها) ذهاب بصر إحدى عينيها.
(والعجفاء) مؤنث أعجف، الضعيفة. (لا تنقى) أي لا نقى لها. والنقي الشحم.
2 - (التي لم تسن) أسن الإنسان وغيره إسنانا، إذا كبر. فهو مسن، والأنثى مسنة.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست