كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
تحت الحر، فتعتق وهي تحته. قبل أن يفارقها. فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده، إذ هو أصابها بعد أن تعتق.
وقال مالك: والحرة النصرانية، واليهودية، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم. إذا نكح إحداهن، فأصابها.
(18) باب نكاح المتعة 41 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي ابن أبي صالب ع ن أبيهما، عن علي بن أبي طالب (ع)، أنه رسول الله (ع) نهى عن متعة النساء يوم خبير. وعن أكل لحوم الحرم الانسية.
أخرجه البخاري في: 64 - كتاب المغازي، 38 - باب غزوة خيبر.
ومسلم في: 16 - كتاب النكاح، 2 - باب نكاح المتعة، حديث 29 - 32.
42 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنه خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقال: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة. فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب فزعا، يجر رداء. فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها، لرجمت.

41 - (متعة النساء) هو النكاح لأجل معلوم أو مجهول. سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع، دون التولد وغيره من أغراض النكاح.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست