كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٦١٨
(8) باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 10 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشترى.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 13 - باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 49.
11 - وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: (حين تحمر) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 58 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.
وفي: 34 - كتاب البيوع، 87 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 3 - باب وضع الجوائح، حديث 15.
12 - وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
هذا مرسل. وقد وصله ابن عبد البر.

10 - (بيع الثمار) منفردا عن النخل. نهي تحريم.
11 - (تزهى) قال الخليل: أزهى النخل، بدا صلاحه. قال ابن الأثير: أزهى يزهي، إذا احمر واصفر.
(إذا منع الله الثمرة) بأن تلفت.
فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا. لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري، في مقابلة ما دفعه، شئ.
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست