قال مالك، في الرجل يولى من امرأته، ثم يطلقها، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان. إن هو وقف ولم يفي. وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر، فليس الايلاء بطلاق. وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها، مضت وليست له، ويؤمئذ، بامرأة.
قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر، أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء. لأنه إذا دخل الاجل الذي يوقف عنده، خرج من يمينه، ولم يكن عليه وقف.
قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاء.
وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك، فلم يره إيلاء.
(7) باب إيلاء العبد حدثني يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال: هو نحو إيلاء الحر.
وهو عليه واجب. وإيلاء العبد شهران.