قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر.
13 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زبد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا.
قال مالك: والامر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز. ثم يكون للمشترى ما ينبت حتى ينقطع ثمرة، ويهلك. وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته معروف عند الناس. وربما دخلته العاهة. فقطعت ثمرته، قبل أن يأتي ذلك الوقت. فإذا دخلته العاهة، بجائحة تبلغ الثلث فساعدا. كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.
(9) باب ما جاء في بيع العرية 14 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن