(5) باب بيع المكاتب 7 - قال ماكل: إن أحسن ما سمع في الرجل يشترى مكاتب الرجل: أنه لا يبيعه.
إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم. إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لأنه إذا أخره كان دينا بدين. وقد نهى عن الكالئ بالكالئ.
قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض. من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق. فإنه يصلح للمشترى أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كتابه سيده عليها. يعجل ذلك ولا يؤخره.
قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب: أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها. إذا قوى أن يؤدى إلى سده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة.
والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه.
فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه. أو سهما من أسهم المكاتب. فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة. وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة. وليس له أن بقاطع بعض من كاتبه. إلا بإذن شركائه. أو ما بيع منه ليست له به حرمة تامة. وأن ماله محجور عنه. أن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز. لما يذهب من ماله. وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا. إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة. فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه.
قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب. وذلك أنه غرر. إن عجز المكاتب بطل ما عليه. وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس. لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته