13 - حدثني مالك عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها. ثم اعترف على نفسه بالزنا. ولم يكن أحصن.
فأمر به أبو بكر فجلد الحد. ثم نفى إلى فدك.
قال مالك، في الذي يعترف على نفسه بالزنا. ثم يرجع عن ذلك ويقول: لم أفعل.
وإنما كان ذلك منى على وجه كذا وكذا. لشئ يذكره: إن ذلك يقبل منه. ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الحد الذي هو لله، لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها.
وإما باعتراف يقيم عليه. حتى يقام عليه الحد. فإن أقام على اعترافه، أقيم عليه الحد.
قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفى على العبيد إذا زنوا.
(3) باب جامع ما جاء في حد الزنا 14 - حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟
فقال (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير).