فيعطى الشئ الذي لو أعطاه وحده، لم يقبله صاحبه. ولم يهمم بذلك. وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه، لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشئ من الذهب والورق والطعام أن يدخله شئ من هذه الصفة. فإن أراد صاحب الطعام الردي، أن يبيعه بغيره، فليبعه على حدته. ولا يجعل مع ذلك شيئا. فلا بأس به إذا كان كذلك.
(19) باب العينة وما يشبهها 40 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 51 - باب الكيل على البائع والمعطى.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 8 - باب بطلان بيع البيع قبل القبض، حديث 32.
41 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
أخرجه مسلم في: 21 - كتاب البيوع، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث 36.