قال مالك، في رجل دفع إلى رجلا مالا قراضا. فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا.
واشترى به سلمة لنفسه: إن صاحب المال بالخيار. إن شاء شركه في السلمة على قراضها.
وإن شاء خلى بينه وبينها. وأخذ منه رأس المال كله. وكذلك يفعل بكل من تعدى.
(9) باب ما يجوز من النفقة في القراض 10 - قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا: إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل، فإن له أن يأكل منه، ويكتسى بالمعروف من قدر المال. ويستأجر المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. ومن الاعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال. وليس مثله يعملها. من ذلك تقاضى الدين، ونقل المتاع، وشده وأشباه ذلك. فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك. وليس للمقارض أن يستنفق من المال. ولا يكتسى منه. ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال. وان المال يحمل النفقة. فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم، فلا نفقة له من المال ولا كسوة.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فخرج به وبمال نفسه. قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله، على قدر حصص المال.