فلم يفضل شئ بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة، مع بنى الأم في ثلثهم.
فيكون للذكر مثل حظ الأنثى. من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. وإنما ورثوا بالأم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه - وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك واحد منهما السدس. فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - فلذلك شركوا في هذه الفريضة. لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه.
(6) باب ميراث الإخوة للأب قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب، إذا لم يكن معهم أحد من بنى الأب والأم، كمنزلة الإخوة للأب والأم، سواء. ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. إذ أنهم لا يشركون مع بنى الأم في الفريضة، التي شركهم فيها بنو الأب والأم.
لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك.
قال مالك: فإن اجتمع الإخوة للأب والأم، والإخوة للأب، فكان في بنى الأب والأم ذكر، فلا ميراث لاحد من بنى الأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة، أو أكثر من ذلك من الإناث، ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة. للأب والأم، النصف.
ويفرض للأخوات للأب، السدس. تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر،