(11) باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 20 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس.
قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلى في ذلك.
وسئل مالك عن النفل، هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الامام.
وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف، إلا اجتهاد السلطان. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها. وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين. وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام، في أول مغنم وفيما بعده.
(12) باب القسم للخيل في الغزو 21 - حدثني يحيى عن مالك، أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول:
للفرس سهمان. وللرجل سهم.
رواه نافع عن ابن عمر.
أخرجه البخاري في: 56 - كتاب الجهاد والسير، 51 - باب سهام الفرس.
ومسلم في: 32 - كتاب الجهاد والسير، 17 - باب قسمة الغنائم بين الحاضرين، حديث 57.
قال مالك ولم أزل أسمع ذلك.
وسئل مالك، عن رجل يحضر بأفراس كثيرة، فهل يقسم لها كلها؟ فقال: لم أسمع