(20) باب ما يجب في العمر 15 - وحدثني يحيى عن مالك، عن عمر بن حسين، مولى عائشة بنت قدامة، أن عبد الملك ابن مروان أقاد ولى رجل من رجل قتله بعصا. فقتله وليه بعصا.
قال مالك: والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا. أو رماه بحجر. أو ضربه عمدا. فمات من ذلك. فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص.
قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه. حتى تفيظ نفسه.
ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما. ثم ينصرف عنه وهو حي. فينزى في ضربه. فيموت. فتكون، في ذلك، القسامة.
قال مالك: الامر عندنا أنه يقتل، في العمد، الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد. والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك.
(21) باب القصاص في القتل حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه: أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا. فكتب إليه معاوية: أن اقتله به.