مؤنة العين. وشدة مؤنة النضح. قال: وعلى ذلك، الامر عندنا.
قال: والواثنة، الثابت ماؤها، التي لا تغور ولا تنقطع.
قال مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره. ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه.
قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط.
ليسوا فيه حين ساقاه إياه.
قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه.
قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا، فليخرجه قبل المساقاة.
أو يريد أن يدخل فيه أحدا، فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم ليساق بعد ذلك إن شاء.
قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه.