قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.
(29) باب جامع الطلاق 76 - وحدثني يحيى عن مالك، عن أب شهاب، أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف، أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي (أمسك منهن أربعا. وفارق سائرهن).
قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ، وأكثر رواة ابن شهاب.
ووصله الترمذي في: 9 - كتاب النكاح، 33 - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة.
وابن ماجة في: 9 - كتاب النكاح، 40 - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
77 - وحدثني عن مالك، ن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب، وحميد ابن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
قال مالك: وعلى ذلك، السنة عندنا، التي لا اختلاف فيها.