25 - وحدثني مالك عن نافع، ع ن صفية بنت أبي عبيد، أنه أخبرته: أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم. ثم يدعون يخرجن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا قد ألحقت به ولدها. فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية. ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها. وليس له أن يسلمها. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.
(24) باب القضاء في عمارة الموات 26 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق).
مرسل باتفاق الرواة.
قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق.