قال مالك: فهو، إذا كان له العبد خالصا، أحق باستكمال عتاقته. ولا يخلطها بشئ من الرق.
(3) باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم 3 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد، وعن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وعن محمد بن سيرين، أن رجلا في زمان رسول الله (ض) أعتق عبيدا له، ستة عند موته.
فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فأعتق ثلث تلك العبيد.
قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم.
مرسل. وقد وصله مسلم عن عمران بن حصين في: 27 - كتاب الأيمان، 12 - باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 56.
قال الزرقاني: ومعلوم أن بلاغة صحيح. وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران.
4 - وحدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له، كلهم جميعا. ولم يكن له مال غيرهم. فأمر بان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا. ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون. فوقع السهم على أحد الا ثلاث. فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.