(13) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في الرجلين يكون لهما رهن بينهما. فيقوم أحدهما ببيع رهنه. وقد كان الاخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن.
ولا ينقض حق الذي أنظره بحقه. بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما. فأوفى حقه.
وإن خيف أن ينقص حقه. بيع الرهن كله. فأعطى الذي قام ببيع رهنه، حقه من ذلك.
فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن. وإلا حلف المرتهن.
أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته. ثم أعطى حقه عاجلا.
قال: وسمعت مالكا يقول، في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال: إن مال العبد ليس برهن. إلا أن يشترطه المرتهن.
(14) باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن. أقر الذي عليه الحق بتسمية الحق. واجتمعا على التسمية. وتداعيا في الرهن. فقال الراهن:
قيمته عشرون دينارا. وقال المرتهن: قيمته دنانير. والحق الذي للرجل فيه عشرون