بسم الله الرحمن الرحيم 27 - كتاب الفرائض (1) باب ميراث الصلب حدثني يحيى عن مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، في فرائض المواريث: أن ميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفى الأب أو الأم. وتركا ولدا رجالا ونساء. فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر، بدى بفريضة من شركهم. وكان ما بقي بعد ذلك بينهم، على قدر مواريثهم.
ومنزلة ولد الأبناء الذكور، إذا لم يكن ولد، كمنزلة الولد.
سواء ذكورهم كذكورهم.
وإناثهم كإناثهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب،