كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٧٧٩
قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات. ولا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون. ولا يطعم فيها أحد على غير دين الاسلام.
(8) باب عتق الحي عن الميت 13 - حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن أمه أراد أن توصى. ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح. فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن:
فقلت للقاسم بن محمد، أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت. فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم).
14 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال: توفى عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه. فأعتقت عنه عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك.
(9) باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا 15 - حدثني مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب، أيها أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أغلاها ثمنا، وأنفسها

15 - (وأنفسها) أي أكثرها رغبة.
(٧٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 ... » »»
الفهرست