أو أحدهما. فقال: لا يكابرهما. ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز، فإني أرى أن يرفعه، حتى يخرج به. فإن خشي أن يفسد، باعه وأمسك ثمنه، حتى يشترى به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا، يجد مثل جهازه إذا خرج، فليصنع بجهازه ما شاء.
(6) باب جامع النفل في الغزو 15 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد. فغنموا إبلا كثيرة. فكان سهمانهم اثنى عشر بعيرا.
أو أحد عشرا بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا.
أخرجه البخاري في: 57 - كتاب فرض الخمس / 15 - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.
ومسلم في: 32 - كتاب الجهاد والسير، 12 - باب الأنفال، حديث 35.
16 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:
كان الناس في الغزو، إذا اقتسموا غنائمهم، يعدلون البعير بعشر شياه.
جاء في معناه موصولا عن رافع بن خديج.
أخرجه البخاري في: 47 - كتاب الشركة، 3 - باب قسمة الغنم.
ومسلم في: كتاب الأضاحي، 4 - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، حديث 21.