(11) باب جامع مالا يجوز من النكاح 24 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه الاخر ابنته. ليس بينهما صداق.
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 28 - باب الشغار.
ومسلم في: 16 - كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، حديث 57.
24 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه.
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 42 - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.
26 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. فقال هذه نكاح السر. ولا أجيزه. ولو كنت تقدمت فيه، لرجمت.