قال مالك في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال، وكان حرا، فله سهمه. وإن لم يفعل ذلك، فلا سهم له. وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار.
(7) باب مالا يجب فيه الخمس قال مالك، فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت، أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للامام. يرى فيهم رأيه. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا.
(8) باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم.
قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو. كما يأكلون من الطعام. ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس