(4) باب القضاء في مال العبد إذا عتق 5 - حدثني مالك عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله.
قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله. وإن لم يشترطه. وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء. إذا تم ذلك. وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد. إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما.
لان السنة التي لا اختلاف فيها، أن العبد إذا عتق تبعه ماله. ولم يتبعه ولده. وأن المكاتب إذا كوتب، تبعه ماله ولم يتبعه ولده.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، ان العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما.
وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما. لأنهم ليسوا بأموال لهما.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه، ماله. لم يدخل ولده في ماله.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أن العبد إذا جرح. أخذ هو وماله. ولم يؤخذه ولده.