(11) باب ما يجوز في استثناء الثمر 17 - حدثني يحيى عن مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه، ويستثنى منه.
18 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمر بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق. بأربعة آلاف درهم. واستثنى منه بثمانمائة درهم، تمرا.
19 - وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثنى منها.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر. لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك.
قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثنى من ثمر حائطه، ثمر نخلة أو نخلات يختارها، ويسمى عددها. فلا أرى بذلك بأسا. لان رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه. وإنما ذلك شئ احتبسه من حائط. وأمسكه لم يبعه. وباع من حائطه ما سوى ذلك.