كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٦٧٨
(42) باب ما جاء في إفلاس الغريم 87 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل باع متاعا. فأفلس ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه. فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء).
قال ابن عبد البر: هكذا في جميع الموطآت. ولجميع الرواة عن مالك مرسلا. إلا عبد الرزاق فوصله.
88 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أفلس. فأدرك الرجل ماله بعينه. فهو أحق به من غيره).
أخرجه البخاري في: 43 - كتاب الاستقراض وأداء الديون، 14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، حديث 22.

(ما جاء في إفلاس الغريم) يقال: أفلس الرجل، كأنه صار إلى حال ليس له فلوس. وبعضهم يقول: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. فهو مفلس والجمع مفاليس. وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. وفي المفهم:
المفلس، لغة، من لا عين له ولا عرض. وشرعا، من قصر ما بيده عما عليه من الديون.
87 - (أيما) مركبة من «أي» وهي اسم ينوب مناب حرف الشرط. ومن «ما» المبهمة المزيدة.
قال الطيبي: من المقحمات التي يستغني بها عن تفصيل غير حاصر. أو عن تطويل غير ممل.
88 - (فأدرك) وجد.
(٦٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 ... » »»
الفهرست