(42) باب ما جاء في إفلاس الغريم 87 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل باع متاعا. فأفلس ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه. فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء).
قال ابن عبد البر: هكذا في جميع الموطآت. ولجميع الرواة عن مالك مرسلا. إلا عبد الرزاق فوصله.
88 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أفلس. فأدرك الرجل ماله بعينه. فهو أحق به من غيره).
أخرجه البخاري في: 43 - كتاب الاستقراض وأداء الديون، 14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 5 - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، حديث 22.