ينتسبون من عدد الاباء إلى عدد واحد. حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا. وكانوا كلهم جميعا بنى أب، أو بنى أب وأم. فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبى المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبنى أخي المتوفى لأبيه وأمه، دون بنى الأخ للأب. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم -.
قال مالك: والجد أبو الأب، أولى من بنى الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث. وابن الأخ للأب والأم، أولى من الجد بولاء الموالي.
(12) باب من لا ميراث له قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: أن ابن الأخ للأم، والجد أبا الأم، والعم أخا الأب للأم، والخال، والجدة أم أبى الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة، والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئا.
قال: وإنه لا ترث امرأة، هي أبعد نسبا من المتوفى، ممن سمى في هذا الكتاب، برحمها شيئا. وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا. إلا حيث سمين. وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فإخوانكم في الدين ومواليكم -.