(2) باب من تجوز قسامة في العمد من ولاة الدم قال يحيى: قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء. وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء. فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو.
قال يحيى: قال مالك، في الرجل يقتل عمدا: انه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه، فقالوا: نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا. فذلك لهم.
قال مالك: فإن أراد النساء أن يعفون عنه، فليس ذلك لهن. العصبة والموالي أولى بذلك منهن. لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه.
قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي، بعد أن يستحقوا الدم، وأبى النساء، وقلن:
لا ندع قاتل صاحبنا. فهن أحق وأولى بذلك. لان من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة. إذا ثبت الدم ووجب القتل.
قال مالك، لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا. تردد الايمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. وذلك الامر عندنا.
قال مالك: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا. فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة. وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد. ولم يقتل غيره. ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.