المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها. وينكر ذلك الورثة. فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة ورثت الثمن، دفعت إلى الغريم ثمن دينه. وإن كانت ابنة ورثت النصف، دفعت إلى الغريم نصف دينه. على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء.
قال ملاك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا. أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده. وأعطى الغريم حقه كله. وليس هذا بمنزلة المرأة. لان الرجل تجوز شهادته. ويكون على صاحب الدين، مع شهادة شاهده، أو يحلف. ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له، قدر ما يصيبه من ذلك الدين. لأنه أقر بحقه. وأنكر الورثة. وجاز عليه إقراره.
(23) باب القضاء في أمهات الأولاد 24 - قال يحيى: قال مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم. ثم يعزلوهن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد، أو اتركوا.